من يملك الحق في إدخال المريض النفسي إلى المصحة النفسية

من يملك الحق في إدخال المريض النفسي إلى المصحة النفسية

تنص المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص بشكل إلزامي لعلاج في منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تشير إلى مرض نفسي شديد يتطلب العلاج داخل إحدى هذه المنشآت، ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين.

الأولى هي احتمال تدهور الحالة المرضية النفسية بشكل شديد ووشيك، والثانية تتمثل في أن أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو للآخرين.

في هاتين الحالتين، يجب أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم، كما يتعين إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع لمكان إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، ويجب أن يرفق بالتقرير تقييم لحالته الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة 14 من القانون فتشير إلى أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي داخل منشآت الصحة النفسية المذكورة سابقًا أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أحد الأشخاص المحددين.

هؤلاء الأشخاص هم: أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط قسم الشرطة، الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، وأحد متخصصي الطب النفسي الذين لا يعملون بتلك المنشأة ولا تربطهم صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية

ويجب عرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

يجوز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، ويتعين عليه إبلاغ كل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علمًا بهذا القرار.

قد يهمك أيضاً :-