موافقة مبدئية من “قوى النواب” على مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي

موافقة مبدئية من “قوى النواب” على مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد الآن، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يتضمن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، كما يتم دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025 بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

كما نصت المادة الثانية على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي فسيتم منح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 سيزداد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز كل مُعين جديد بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو المتغير وفقًا للحالة.

ونصت المادة الرابعة على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2025 منح شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كحد أقصى، ويتم حساب هذه المنحة وفق ذات القواعد المعمول بها لحساب العلاوات السنوية الدورية ولا تُضم للأجر الأساسي بل تصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المذكورة سابقًا؛ سيتم زيادة دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه إلى مبلغ (7000) جنيه مع وضع الوزراء المختصين القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل مما هو مقرر لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة وإذا كانت هذه العلاوة أقل فإن المعاش سيزيد بمقدار الفرق بينهما أما إذا كان قد بلغ السن المقررة لاستحقاق المعاش؛ فإنه يستحق الزيادة فيه وإذا كانت الزيادة أقل فإنه يستحق الفرق بينهما حسب الجهة التي يعمل بها.

وأخيرًا نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة بينما نصت المادة الثامنة على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتباراًَ من الأول من يوليو 2025.

قد يهمك أيضاً :-