موافقة نهائية من لجنة الإسكان في النواب على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

موافقة نهائية من لجنة الإسكان في النواب على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار والصرف الصحي.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويجب على مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبين بحكم الفقرة السابقة التقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال فترة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

وجاء مشروع القانون مقسمًا لعدة أبواب تشمل التعريفات والأحكام العامة وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والمحاسبة والتعريفة والصرف الصناعي وترشيد الاستهلاك وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

قد يهمك أيضاً :-