نشر نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي عقب موافقة مجلس النواب

نشر نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي عقب موافقة مجلس النواب

وافق المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويزيد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ويقرر منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:

المادة الأولى

استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.

المادة الثانية

اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

المادة الثالثة

اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكلٍ منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

اعتباراً من 1 يوليو 2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحًا شهرية تُصرف وفقاً لموازناتها الخاصة وتعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى وتُحسب هذه المنحة طبقاً للقواعد ذاتها التي تحسب الشركات بموجبها العلاوات السنوية ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

(7000) جنيه شهريًا; بعد تطبيق الزيادة المذكورة يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه ; مع وضع الوزراء المختصين القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة السادسة

No يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة (٢٠٢٥); في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة ما يأتي:

  1. If كانت سن العامل أقل than the سن المقررة لانتهاء الخدمة; استحقاقه للعلاوة الخاصة, فإذا كانت هذه العلاوة أقل from الزيادة in المعاش; زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا from الأول of يوليو سنة (٢٠٢٥)

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون from قوانينها

قد يهمك أيضاً :-