
يواصل ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني واستخدام القوة المفرطة خلال عدوانه على قطاع غزة وانتهاكه لكافة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي هذا الإطار نوضح ما المقصود بجريمة الإبادة الجماعية والأفعال التي يعاقب عليها مرتكبها، وهل يتمتع شخص بحصانة ضد المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية.
## ما المقصود باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟
هي اتفاقية أبرمت عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية” وتتناول واجب الدول الأطراف في منع الجريمة والمعاقبة عليها، وتتكون الاتفاقية من 19 مادة.
## ما المقصود بالإبادة الجماعية؟
وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء منها وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها ماديا كليا أو جزئيا وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ونقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
## ما الأفعال التي يُعاقب عليها؟
وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعاقب على الأفعال التالية: الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكابها والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها.
## هل يتمتع أي شخص بحصانة ضد المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية؟
لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية، فوفقا للمادة الرابعة يعاقب مرتكبو الإبادة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا، ووفقا للمادة الخامسة يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا كلٌ طبقا لدستوره التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الجرائم المشار إليها.
تعليقات