
شددت المادة “133” على أن من يهين بالشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأكدت المادة “134” أنه يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
تأتي هذه المواد في إطار تعزيز حماية الموظفين العموميين وضمان سير العمل بشكل سليم داخل المؤسسات العامة. إذ تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة تضمن حقوق العاملين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية. وبالتالي، فإن تطبيق هذه العقوبات يساعد في الحد من السلوكيات السلبية التي قد تؤثر على أداء الموظفين وتعيق تقديم الخدمات العامة بشكل فعال.
- حكم بالسجن 10 سنوات لتزوير محرر خاص بإحدى الشركات المساهمة
- الحبس من 3 إلى 7 سنوات للولي الخائن أو الوصي على القاصر
- خمسة شروط تفرض السجن المؤبد على السارق وفقًا للقانون
- احذر.. سيجارتك قد تضعك خلف القضبان في هذه الحالة
- غرامة 500 ألف جنيه على من يلقى نفايات ملوثة في البحر مع إلزامه بإزالتها