
شمل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق التي تهدف إلى دمج هذه الشريحة في المجتمع، حيث تقدم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.
وفي إطار هذا القانون، تم وضع عقوبات صارمة بشأن التعدي على الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك بهدف ضمان تمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة وعدم التعرض للانتهاكات. وينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد منها حال كونه غير مستحق لذلك
- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم المحكمة على الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق
جدير بالذكر أن هذا التشريع يأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد أكدت العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال سيساهم في تحسين جودة حياة الأفراد ذوي الإعاقة ويعزز اندماجهم في المجتمع بشكل أكبر.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- حبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع وفق قانون حماية المستهلك
- القانون يميز بين سجلات الأفراد ذوي الهمم مع تفاصيل جديدة
- القانون يحدد ضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري مع فرض عقوبات بالحبس على المخالفين
- البرلمان يوافق على فرض غرامة نصف مليون جنيه لنشر معلومات مضللة عن جودة مياه الشرب
- حبس وغرامة لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص.. تعرف على التفاصيل