
حدد قانون العمل في مادته “61” من فصله الرابع تعريف الطفل الذي تنطبق عليه أحكام تشغيل وتدريب الأطفال، حيث يشمل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
من جهة أخرى، حظرت المادة “62” تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ولكن يُسمح بتدريبهم متى بلغوا أربع عشرة سنة بشرط ألا يؤثر ذلك على تعليمهم. ويلزم كل صاحب عمل بتدريب طفل دون الخامسة عشرة أن يمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، مع إلصاق صورة الطفل عليها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
وفي نفس السياق، آلت المادة “63” تحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات المتعلقة بتشغيل أو تدريب الأطفال إلى الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر أن المادة “64” تحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، كما تمنع أي عمل يعوقهم عن مواصلة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أي أعمال تعتبر من أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
كما يُصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة قائمة بالأعمال والمهن والصناعات المناسبة لكل مرحلة سنية مختلفة. وفي سياق متصل، حظرت المادة “65” تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، مع ضرورة وجود فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة واحدة. ويجب تنظيم هذه الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. كما يحظر تشغيله لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فضلًا عن الحظر المطلق لتشغيله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
ما زلنا نتابع التطورات القانونية المتعلقة بعمل الأطفال وسنحدثكم أولًا بأول بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً