
يجب أن يتضمن النظام الجديد إجراءات وضوابط وقواعد تتعلق بساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للنساء اللاتي يعتنين بأطفال ذوي إعاقة أو أقزام.
تنص المادة 60 على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
كما تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة بالاشتراك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
من ناحية أخرى، يُستثنى لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك وفقاً للضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر التي تعاني من تحديات خاصة.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً