
نصت المادة 64 من القانون على حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي قد تعرض صحتهم البدنية أو النفسية للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم في أي عمل غير مشروع أو في أي أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وفي هذا السياق، يُصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا لتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات بحسب مراحل السن المختلفة. وتنص المادة 62 على أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يمكن تدريبهم متى بلغت أعمارهم أربع عشرة سنة بشرط ألا يعيق ذلك تعليمهم.
ويلتزم كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، حيث تُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. ومن ناحية أخرى، تنص المادة 63 على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر أن هذه المواد تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان عدم استغلالهم في سوق العمل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف حياة الطفولة وتعزيز التعليم كحق أساسي لكل طفل. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً