
تنص المادة 114 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وفي حال حدوث تزاحم بين الديون، يتم تقديم دين النفقة أولاً ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، بالإضافة إلى ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كما تُحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
جدير بالذكر أن هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان عدم المساس بأجورهم بشكل يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، حيث تسعى التشريعات إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل. وفي نفس السياق، يعتبر العديد من الخبراء أن تطبيق هذه المواد القانونية يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في سوق العمل.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً