
أقر القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق الطوارئ للعمال، والذي يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين تتوقف أجورهم نتيجة لإغلاق منشآتهم كليًا أو جزئيًا.
ونصت المادة الأولى من القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويخضع لوزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم الدعم المالي للعاملين الذين يتعذر عليهم الحصول على أجورهم بسبب إغلاق منشآتهم أو تقليص عدد العاملين المسجلين لديهم في التأمينات الاجتماعية.
كما خصصت المادة الثانية من القانون أهداف الصندوق حيث يتولى عدة مهام منها:
1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليل إنتاجها أو نشاطها بسبب الظروف الاقتصادية.
2- التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها في البند الأول للحد من آثارها.
3- وضع نماذج طلبات الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة وفقاً للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
4- صرف الإعانات للعمال المتضررين طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
أما بالنسبة لموارد الصندوق، فقد حددتها المادة الثالثة والتي تشمل:
1- نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، ويتعين على تلك المنشآت الالتزام بتسديد هذه النسبة كما تحددها اللائحة التنفيذية.
2- التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفق القواعد المحددة باللائحة التنفيذية.
3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق حسب القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، وتُرحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى. كما يعد الصندوق سنويًا قوائم تعكس المركز المالي له، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على إجازة مرضية وفقًا للقانون
- القانون يحدد ضوابط جديدة تلزم المنشآت بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية
- اليوم قوى النواب تبحث في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين المؤقتين
- التأمينـــات بتروق علي المواطنين وتُعلن تبكير معاشات شهر يوليو 2025 تنفيذ القرار قريباً
- ضوابط تسوية المعاش بناءً على فترة اشتراك تأمين الشيخوخة والوفاة