
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة (19/ فقرة أولى) من قانون رقم 127 لسنة 1955.
وتنص الفقرة على أن “يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون”.
في سياق متصل، قدمت النائبة إيرين سعيد اقتراحًا بتعديل الفقرة لتصبح “يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أتم التدريب الإجباري المنصوص عليه وحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وبررت النائبة سعيد اقتراحها قائلة: “الخريج أمضى خمس سنوات دراسة وسنة امتياز، وليس من الطبيعي بعد هذه المدة أن يكون ملزمًا بمزاولة النشاط لمدة عام ليكون مؤهلًا ليدير صيدلية، ومن ثم لابد أن نمنح الخريجين الحق في إدارة صيدلياتهم الخاصة”
من ناحية أخرى، علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قائلاً: “السنة الامتياز لا تعني سنة مزاولة المهنة، وهناك فرق بين التدريب لتحسين مخرجات الخريج لصالح المهنة والسنة الخاصة بمزاولة النشاط”
وفي ختام الجلسة تمت الموافقة على الفقرة كما وردت من اللجنة وتم رفض مقترح التعديل.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل للصيادلة وتعزيز فرصهم في إدارة مشروعاتهم الخاصة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- تفاصيل منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص وفقًا للقانون
- إذا كنت تفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية، إليك معايير الترشح التي يجب معرفتها
- الإيجار القديم.. خطة إسكان النواب لمناقشة القانون بعد العيد
- إسكان النواب تكشف عن خطة مناقشة قانون الإيجار القديم بعد العيد
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه