
نصت المادة 47 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارا. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
كما نصت المادة 46 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
تأتي هذه المواد في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان سلامتهم. فالمعاملة السلبية أو الإهمال يمكن أن يؤديان إلى تفاقم حالاتهم الصحية، مما يفرض ضرورة وجود إجراءات قانونية صارمة لحماية هؤلاء الأفراد. إن تعزيز الوعي حول حقوق المرضى النفسيين والتأكيد على ضرورة تقديم الرعاية اللائقة لهم يعد من الأولويات الوطنية التي يجب العمل عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بتدريب العاملين في مجال الصحة النفسية على كيفية التعامل مع المرضى بطرق إنسانية وآمنة، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية وتفادي المخاطر المرتبطة بسوء المعاملة.
- قبل شراء مستلزمات العيد، إليك 10 معلومات أساسية يجب أن تتوفر في السلع
- زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025
- أمانة الشباب في الجبهة تعقد اجتماعها الأول برئاسة عمران بعد التشكيل
- رئيس الحزب الناصري يؤكد سعي جماعة الإخوان للتغلغل في مؤسسات الدولة تحت غطاء الدين
- أمانة الصحة في الجبهة الوطنية تعقد اجتماعها الأول بحضور الأمين العام للحزب