
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
تعتبر هذه الشروط أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، حيث تهدف إلى الحفاظ على معايير محددة للأفراد الذين يسعون للترشح. كما تساهم هذه القواعد في تعزيز الثقة بين الناخبين والمرشحين، مما يضمن انتخاب ممثلين يتمتعون بمصداقية وكفاءة في أداء واجباتهم.
من المهم أن يتفهم المواطنون هذه اللوائح، حيث أن الإلمام بها يعزز من وعيهم السياسي ويشجعهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية. كما أن وجود آليات قانونية واضحة يسهم في رفع مستوى الحوار السياسي ويؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية في الحياة العامة.
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
- بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G.. دعوات برلمانية تلزم شركات المحمول بعدم رفع الأسعار
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29
- رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يدعو إلى عدم زيادة أسعار خدمات المحمول بعد إطلاق شبكة 5G