23 يونيو موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية

23 يونيو موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، بالإضافة إلى عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض وفقاً للمادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أياً كان سواء كان رجلاً أو امرأة، طفلاً أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية.

إذ إن الفكرة الأساسية هنا تتمحور حول أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أي ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحقق هذا الأمر الكشف عن العورة كما لا يشترط أن يترك أثراً بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى وإن كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة.

فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حداً من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض.

أما بالنسبة لعنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي بينما يعني لفظ التهديد الإكراه المعنوي، حيث يتمثل الإكراه المعنوي في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يستطيع ممارسة إرادته بشكل طبيعي بما يسلب إرادته ولكن لا يلغيها بشكل كلي.

كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضا الصحيح.

وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها وإلى تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئناناً منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني وصدق رواية شهودها ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.

كما تعرضت المحكمة لإنكار المتهم للاتهام ولم تعول عليه باعتباره وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه لم يقصد سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة.

ومتى كان ما تقدم فإنه قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم قد ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب أن يُدين ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها بمفرده.

إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته وحده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية لما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إليها وهي ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم “ص” بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمت بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي للطفل المجني عليه أحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

قد يهمك أيضاً :-