
تهدف الجهود المبذولة إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين دخل الفرد ونفقاته، وكذلك خلق بيئة اجتماعية عادلة تعود بالنفع على المجتمع والدولة، حيث ينص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته “102” من الباب الثالث الخاص بالأجور على مجموعة من الاختصاصات الهامة للمجلس، والتي تتمثل في:
– تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى الوطني، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة المتغيرة، وذلك لتحقيق توازن مثالي بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاجية.
– وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بحيث لا تقل عن النسبة المحددة في المادة “12” من هذا القانون، بالإضافة إلى القواعد التي تنظم صرفها وفقاً للأحكام المنصوص عليها.
– دراسة طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض أو إعفاء صرف العلاوة الدورية بسبب ظروف اقتصادية استثنائية.
– وضع المعايير والضوابط اللازمة لقبول أو رفض طلبات تخفيض أو إعفاء صرف العلاوة الدورية السنوية.
– إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض الطلبات المقدمة بشأن تخفيض أو إعفاء صرف العلاوة الدورية السنوية.
كما يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد نظام عمل المجلس واختصاصاته الأخرى خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء سريان هذا القانون.
وتنص المادة “103” على ضرورة انعقاد المجلس كل ستة أشهر كحد أدنى، أو عند الحاجة لذلك، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
وتلزم المادة “104” المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور بما يتناسب مع كل منها.
- مدبولي يسافر إلى البرازيل للمشاركة في القمة السابعة عشر لبريكس
- مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر
- اجتماع مجلس الصحفيين مع المؤقتين في المؤسسات الحكومية يكشف تفاصيل جديدة
- متحدث الحكومة يؤكد أن رئيس الوزراء طمأن المواطنين بشأن عدم وجود تخفيف في أحمال الكهرباء
- متحدث الحكومة يؤكد استمرار الدبلوماسية المصرية في التواصل مع جميع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة