
تنص المادة 287 على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45، 104، 108) من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه، كما تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.
في هذا السياق، تنص المادة 45 على أنه مع مراعاة حكم المادة 40 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
أما المادة 104 فتشير إلى التزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور وفقاً لما يخصها.
وتنص المادة 108 على ضرورة أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونا أو في حساب العامل البنكي مع مراعاة الأحكام التالية:
1- يجب أن تُدفع أجور العمال المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل في الشهر
2- إذا كان الأجر يعتمد على الإنتاج أو العمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يُدفع له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به
3- بالنسبة لما لم يُذكر في البندين الأول والثاني، تُدفع أجور العمال مرة كل أسبوع كحد أقصى ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك
4- عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب كان، يتعين على صاحب العمل دفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
- مشروع قانون الإيجار القديم يتلقى آراء المجتمع قبل التعديلات البرلمانية
- جبران يسلط الضوء على جهود مصر لتحسين بيئة العمل خلال لقائه بوفد "أصحاب الأعمال" في جنيف
- استئناف جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم من قبل إسكان النواب بعد العيد
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية