
حث القانون على أهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع إلقاء المخلفات فيها وحمايتها من التلوث ومعوقات الصيد، حيث حذر في مادته “28” من تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، بالإضافة إلى زيوت ومخلفات السفن وفضلات المعامل أو المصانع، وكذلك مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحيرات والمياه الإقليمية. يسري هذا الحظر أيضًا على أي مواد قد تضر بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
في مادته “30”، حذر القانون من إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص. كما تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار هذا الترخيص.
أيضًا، في مادته “31”، حذر القانون من صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، وكذلك العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية والمياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لمنح هذا التصريح.
- التصحر ونقص الموارد المائية وتأثيراته على الأمن الغذائي في الشيوخ يوم الإثنين
- لجنة الزراعة في البرلمان تطلب حضور مدير تنمية البحيرات والثروة السمكية للاجتماع المقبل
- خطة التنمية تستهدف رفع صادرات الخضر والفاكهة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030
- السيسي يتفقد مدينة مستقبل مصر ويعلن عن وظائف براتب 500 دولار شهريًا خلال جولة جوية
- السيسي يدعو الصيادين للتعاون مع الدولة من أجل تعزيز الإنتاج