
نصت المادة 10 على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويجب إخطار أهل المريض متى وافق على ذلك.
فيما نصت المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في حالتين محددتين.
الأولى: إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين
الثانية: إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين إخضاعها لنظام الدخول الإلزامي وفقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون، مع إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل، كما يجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن بالإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، ويجب إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
- أهم الحقائق حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اكتشف التفاصيل الكاملة
- أهم 20 سلطة للهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور
- العربى للعدل يؤكد أن الأكاذيب والتفجيرات هما وجهان لعملة جماعة الإخوان الإرهابية
- زيارة الرئيس السيسى إلى أبوظبى تعكس قوة التحالف بين مصر والإمارات
- القانون يميز بين سجلات الأفراد ذوي الهمم مع تفاصيل جديدة