
تحظر المادة 31 من القانون التنازل عن الترخيص بدون موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات، حيث نصت على أنه لا يجوز – في جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ويحظر القانون إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن أي من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك، لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.
ووفقًا للمادة 32، يضع الجهاز نظامًا لتسجيل ما يأتي:
1 – أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات.
2 – مقابل الترخيص.
3 – سعر الخدمات المرخص لها.
4 – اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة.
5 – المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
- عقوبة انتهاك ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات
- هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية تعلن عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة
- القانون ينظم إجراءات نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات مع تفاصيل جديدة
- حالات إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك وفقاً للقانون
- الهضيبي يؤكد أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يعزز الاقتصاد الرقمي