
تحظر المادة 31 من القانون التنازل عن الترخيص بدون موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات، حيث نصت على أنه لا يجوز – في جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ويحظر القانون إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن أي من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك، لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.
ووفقًا للمادة 32، يضع الجهاز نظامًا لتسجيل ما يأتي:
1 – أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات.
2 – مقابل الترخيص.
3 – سعر الخدمات المرخص لها.
4 – اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة.
5 – المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
- القانون يحدد ضوابط تراخيص الإعلانات واللافتات على الطرق ويدعو للتعرف عليها
- القانون يسمح بترخيص المحال العامة عبر الإخطار.. تعرف على التفاصيل
- القانون يفرض قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة مع تفاصيل جديدة
- 18 اختصاصا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع وضع الضوابط الأبرز
- سبع مخالفات تؤدي إلى إلغاء تراخيص البنوك وأبرزها الأخطاء في البيانات