
يحظر رقم 119 لسنة 2008 تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتي.
1 – أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 – أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 – تغيير استخدام المبانى أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ووفقًا للمادة لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
بينما تنص المادة (67) على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.
- وزير الاتصالات يعلن عن إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري في مجموعة من المحافظات
- رئيس الوزراء يؤكد لليوم السابع أن قطاع العقارات يمتاز بآفاق واعدة ومميزات تنافسية كبيرة
- قانون البناء يحدد الشروط والإجراءات للحصول على شهادة صلاحية العقار للإشغال
- قانون الاستثمار يحدد آليات التصرف في العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع
- تحذير من المخالفات.. قانون البناء يمنع تحويل استخدام جراج العقار إلى نشاط آخر