
نصت المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين على أن يعاقب كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد بالحبس لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، كما يتم مضاعفة قيمة المواد المهربة وتكون هناك مصادرة للمضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وتشير المادة أيضًا إلى أنه في حالة تكرار الجريمة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت أن الجاني ارتكب الجريمة خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة فإن العقوبة ستكون السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، مع غرامة مالية تبدأ من مائتي ألف جنيه وقد تصل إلى مليونين جنيه، ويحق للمحكمة سحب الترخيص.
- القانون يميز بين سجلات الأفراد ذوي الهمم مع تفاصيل جديدة
- أمانة الطاقة بحزب الجبهة تعلن عن خطة لوضع سياسات تسعيرية شفافة وتقديم حلول لتقلبات الأسعار
- حزب التجمع ينعى سيدة المسرح العربي معتبراً إرثها الإنساني شاهداً على رقي الفن
- أمانة الرياضة في "الجبهة" تؤكد امتلاك الحزب لرؤى وبرامج جادة لإحداث نقلة نوعية في القطاع
- وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ يؤكد أن الجماعات الإرهابية تلجأ إلى الشائعات نتيجة الضغوط الأمنية
شارك