
أما مادة “5” فنصت على ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساوٍ له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد “40” مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
– مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
– مترشحان اثنان من الشباب.
– مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– مترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج.
– على أن يكون ضمن أصحاب هذه الصفات أو غيرهم “20” امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد “102” من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– تسعة مترشحين من المسيحيين.
– سنة مترشحين من العمال والفلاحين.
– سنة مترشحين من الشباب.
– ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
– على أن يكون بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم “51” امرأة على الأقل.
– وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
– ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز تشكيل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتسبين لأحزاب أو الجمع بينهم.
– وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- فيديو يكشف "أبو شقة" عن توكيل مبارك للدفاع عنه في قضية القرن وأسباب رفضه
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو