
تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على ضرورة توافر بيانات محددة على السلع، حيث يتعين على المورد الالتزام بوضع هذه البيانات، وهي:
1 – اسم السلعة
2 – بلد المنشأ
3 – اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت
4 – تاريخ الإنتاج
5 – مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك
6 – شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال
7 – الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات
8 – مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان
9- العمر الافتراضي
10- يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها
- أهم 20 سلطة للهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور
- العربى للعدل يؤكد أن الأكاذيب والتفجيرات هما وجهان لعملة جماعة الإخوان الإرهابية
- زيارة الرئيس السيسى إلى أبوظبى تعكس قوة التحالف بين مصر والإمارات
- حبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع وفق قانون حماية المستهلك
- القانون يميز بين سجلات الأفراد ذوي الهمم مع تفاصيل جديدة
شارك