
نصت المادة 5 من القانون على أن لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، حيث يتم تسجيل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم متضمنًا لأي تحقير أو إهانة لكرامة الطفل أو مخالفًا للعقائد الدينية.
وفي هذا السياق، نصت المادة 26 على أنه دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
كما اشترطت المادة 7 من القانون أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وذلك وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، وقد وضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
وقد نصت المادة 25 على وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقًا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
- حزب الجبهة الوطنية يشكل أمانة للعلاقات الحكومية برئاسة محمد عبدالظاهر
- 30 يونيو شهدت تصديًا لتدهور الأوضاع الأمنية في المحافظات
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على إجازة مرضية وفقًا للقانون
- اكتشف الأسباب وراء تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها
- الجبهة الوطنية تشكل أمانة لشؤون المجالس البرلمانية برئاسة سليمان وهدان