هل يجب على العامل الخضوع لاختبارات تعاطي المخدرات عند طلب صاحب العمل؟

هل يجب على العامل الخضوع لاختبارات تعاطي المخدرات عند طلب صاحب العمل؟

تنص المادة 135 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية في الإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين 132 و138، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية عندما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم إجراء الاختبار الطبي في الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة
أكد القانون على أن تتم الاختبارات الطبية المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقًا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن ذلك إجراء فحص لنفس العينة في اليوم ذاته لسحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدي لدى أي من الجهتين المذكورتين في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وتابع: إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها، وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل باتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على هذه الاختبارات

قد يهمك أيضاً :-