القانون يتيح دمج الجمعيات ذات النفع العام مع تفاصيل هامة

القانون يتيح دمج الجمعيات ذات النفع العام مع تفاصيل هامة

تنص المادة ٥٤ على أن الجمعيات ذات النفع العام تخضع للأحكام المقررة بشأن الجمعيات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

ووفقاً للمادة 55، يمكن إضفاء صفة النفع العام على أي جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد ذلك، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناءً على طلب الجمعية ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يمكن إلغاء صفة النفع العام بقرار مماثل.

يجوز أيضاً اندماج الجمعيات ذات النفع العام مع بعضها أو مع جمعيات لم تضف إليها صفة النفع العام بموافقة الجهة الإدارية، لكن لا يتم الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

تنص المادة 56 على أنه يتم تحديد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات ذات الصفة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وأبرز هذه الامتيازات هي عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم اكتساب تلك الأموال بالتقادم وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها الجمعية بالإضافة إلى إمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.

يمكن للجهة الإدارية أن تعهد لإحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يمكن للوزارات والهيئات العامة أن تعهد لجمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.

ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46 و48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها فإن الجهة الإدارية قد تسحب المشروع المسند إلى الجمعية.

قد يهمك أيضاً :-