
نصت المادة 128 من قانون العمل الجديد على أحقية العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر عند ولادة مولوده لمدة يوم واحد، مع التأكيد على أنه لا تُخصم هذه الإجازة من رصيد إجازاته السنوية، كما أكدت المادة أن هذه الإجازة تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمة العامل، مما يعكس اهتمام القانون بدعم البعد الاجتماعي والإنساني في بيئة العمل.
أما بالنسبة لحق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية، فقد نصت المادة “126” من قانون العمل الجديد على حق العامل في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل، بالإضافة إلى ذلك أقر القانون أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية، شريطة ألا تُحتسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية مع ضرورة توافر شرطين أساسيين هما: إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة الدراسية بـ10 أيام على الأقل وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعليًا
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- قانون العمل الجديد يحدد معايير تدريب العمال ومتطلبات الحصول على رخصة الممارسة
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية
- قانون العمل يحرم العامل من أجره خلال الإجازة في هذه الحالة التي يجب أن تعرفها
- اختصاصات المجلس القومي للأجور وتحديد معايير صرف العلاوة