
ونص القانون أيضًا على التزام كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه. ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.
ووفقًا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لضبط سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين. ويهدف القانون إلى تحفيز الشركات على توظيف العمالة المحلية وتحديد شروط واضحة لاستخدام الأجانب، مما يسهم في تحقيق التوازن في سوق العمل المحلي. كما أن تحديد النسبة القصوى لاستخدام الأجانب يسهم في حماية حقوق العاملين المصريين وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية