
أقر اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة “6” من القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أن العامل الذي يقل سنه عن السن المُقررة لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وفي حال كانت الزيادة أقل من العلاوة؛ يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
أما المادة “7” فنصت على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
- منع دمج العلاوة مع الزيادة المقررة بدءًا من يوليو المقبل - تعرف على التفاصيل
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
- بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G.. دعوات برلمانية تلزم شركات المحمول بعدم رفع الأسعار
- رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يدعو إلى عدم زيادة أسعار خدمات المحمول بعد إطلاق شبكة 5G