قانون العمل الجديد يحدد الإجازة السنوية بـ 15 يوماً في السنة الأولى و21 يوماً بدءاً من السنة الثانية

نصت المادة 124 من القانون على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك وفقًا للآتي:
1- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
3- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا
4- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وإذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، فإن إجازته تُحتسب بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل
وفي جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يُصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
شارك