قانون العمل الجديد يحدد الإجازة السنوية بـ 15 يوماً في السنة الأولى و21 يوماً بدءاً من السنة الثانية

نصت المادة 124 من القانون على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك وفقًا للآتي:
1- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
3- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا
4- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وإذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، فإن إجازته تُحتسب بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل
وفي جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يُصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
- طلب إحاطة للنواب بشأن غياب ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية
- الإصلاح والنهضة تطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطنين
- السيسي يؤكد على أهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة
- مجدي الجلاد يؤكد أهمية وجود أسماء قوية في البرلمان ويعبر عن أمله في وجود 100 معارض
شارك