
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة.
وأكدت المادة “74” على مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية
شارك