
وضع عدد من الضوابط لتنظيم تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن، حيث نصت المادة 22 من القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
كما يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، بالإضافة إلى إمكانية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه، فضلاً عن طريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب أن يكون موقعاً عليه من جميع المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
- غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما دون ترخيص
- الإعفاءات القانونية لكبار السن تشمل تراخيص المباني
- حقوق المسنين القانونية تتضمن عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة
- الإجراءات القانونية التي تتبعها الجمعيات الأهلية لجمع التبرعات
- القانون يحدد آليات جمع التبرعات لصالح الجمعيات الأهلية مع تفاصيل جديدة