51 امرأة على الأقل ضمن شروط القائمة الانتخابية المخصصة لـ 102 مقعد

51 امرأة على الأقل ضمن شروط القائمة الانتخابية المخصصة لـ 102 مقعد

أكدت المادة الخامسة من القانون الجديد ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساويًا له.

ويجب أن تشمل كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات التالية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون ضمن هؤلاء أو غيرهم (20) امرأة على الأقل.

أما بالنسبة لكل قائمة مخصص لها (102) مقعدًا، فيجب أن تتضمن الأعداد والصفات التالية على الأقل:

تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

مع ضرورة أن يكون ضمن هؤلاء أو غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة التي لا تستوفي أيًا من الشروط والأحكام المحددة في هذه المادة.

يجوز أيضًا أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يمكن تشكيل القائمة بمترشحين مستقلين غير مرتبطين بأحزاب أو الجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يجب إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشرة أعضاء بالمجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بشكل مبدئي.

قد يهمك أيضاً :-