
نصت المادة 102 من القانون على أن يختص المجلس القومى للأجور بعدة مهام أساسية، أولها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.
كما يحدد المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، ويضع القواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام هذا القانون.
إلى جانب ذلك، يقوم المجلس بالنظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة قد تواجههم.
ويعمل أيضا على وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها قبول أو رفض تلك الطلبات الخاصة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
علاوة على ذلك، يتولى إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وفي الختام، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، وذلك في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً