
تفرض المادة 6 على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار ضرورة إخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك عند انتهاء المدة المحددة، وذلك مع الالتزام بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا توافرت الأسباب.
كما يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية
شارك