
يجوز قانون ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث ينص على أنه يمكن لمن يرغب في إقامة محال عامة تمارس أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي تحددها اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل عبر النموذج المعد لذلك مع إرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.
وبموجب هذا القانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في نفس يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، ويتم ذلك من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يلزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، يُعتبر المحل مرخصًا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (10) من القانون، أما إذا اكتشف المركز وجود مخالفة للاشتراطات المقررة، فعليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.
ووفقًا للقانون، يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.
- القانون يحدد ضوابط تراخيص الإعلانات واللافتات على الطرق ويدعو للتعرف عليها
- القانون يسمح بإغلاق المحال العامة إدارياً في تسع حالات.. تعرف على التفاصيل
- القانون يفرض قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة مع تفاصيل جديدة
- سبع مخالفات تؤدي إلى إلغاء تراخيص البنوك وأبرزها الأخطاء في البيانات
- إجراءات ترخيص المحال العامة وفقًا للقانون: كل ما تحتاج لمعرفته