
تنظم اللائحة الداخلية، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق حيث نصت المادة 240 على أن لمجلس النواب الحق في تشكيل لجنة خاصة أو تكليف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك بهدف تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، كما يمكن إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل تلك الجهات وغيرها ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
أما المادة 241 فقد نصت على أنه مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، فإن لجنة تقصي الحقائق تشكل بناءً على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة أو إحدى اللجان النوعية، كما يمكن أن يتم ذلك بناءً على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضواً على الأقل.
تشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يتم اختيارهم من قبل المجلس ويتم تحديد الرئيس منهم بناءً على ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي شكلت اللجنة من أجلها، ويجب أيضاً مراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
وبحسب المادة، يصدر قرار من رئيس المجلس بتشكيل اللجنة متضمناً اختصاصاتها ومدة عملها وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة
- مجدي الجلاد يؤكد أهمية وجود أسماء قوية في البرلمان ويعبر عن أمله في وجود 100 معارض
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم
- مناقشة طلبين للإحاطة حول استغلال أراضي مستشفى الناس وإنشاء كلية طب
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية