
نص المشرع على فئات بعينها تستفيد من نصوص هذا القانون، منها أصحاب العمال ومن في حكمهم، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية وفقًا للمادة “2” من الباب الأول المعني بالتغطية التأمينية والتعريفات.
الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم
ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ملاك شركات الشخص الواحد
المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
مالكي الأراضي الزراعية
التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، وكذلك جائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معًا.
ملاك العقارات المينية
الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
أصحاب وسائل النقل الآلية
للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
الوكلاء التجاريون
وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية والمأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان والعمد والمشايخ والمرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر والأدباء والفنانين وورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
يجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
- علاقة الاشتراك ودفعة الحياة بقانون التأمينات والمعاشات
- عناصر حساب أجر الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكيفية معرفتها
- الرعاية الصحية وتعويض المرض.. فوائد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات