
نصت المادة 129 من القانون على حق العامل في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص، كما تسري أحكام قرار مجلس الوزراء بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو يمكن أن يمنح العامل يوماً آخر تعويضاً عنه بناءً على طلب كتابي منه يودع في ملفه الخاص.
تنص المادة 128 من قانون العمل على حق العامل في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
يحق للعامل الذي يولد له مولود إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، ولا تحسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات.
- طلب إحاطة للنواب بشأن غياب ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية
- الإصلاح والنهضة تطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطنين
- السيسي يؤكد على أهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة
- مجدي الجلاد يؤكد أهمية وجود أسماء قوية في البرلمان ويعبر عن أمله في وجود 100 معارض
شارك