مبدأ قضائي للنقض يوضح أن عدم تحديد “عين النزاع” كعنوان ورقم يؤدي إلى إبطال الحكم وفقاً لبرلماني

الخلاصة:
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتراض المقدم يعد محقاً، حيث أن الثابت في قضاء هذه المحكمة هو أنه إذا أغفل الحكم دراسة دفاع قدمه أحد الخصوم، فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم، خصوصًا إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، ويعتبر هذا الإغفال نقصًا في أسباب الحكم الواقعية، مما يعني أنه يتوجب على المحكمة النظر في أي دفاع يُطرح عليها وتأثيره على القضية، وفي حال كان الدفاع منتجًا يتعين عليها تقييم مدى جديته، وإذا رأت أن له جدية فعليها فحصه لتحديد أثره على قضائها، وإن لم تفعل فإن حكمها سيكون ناقصًا، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري باستخدام وسائل الإثبات القانونية هو حق له يستوجب على محكمة الموضوع تلبيته متى كانت هذه الوسيلة قادرة على التأثير في النزاع، خاصةً عندما تكون الأوراق غير كافية لتكوين عقيدتها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
- من الإعدام غيابياً إلى البراءة في قضية هتك عرض فتاة الواحات وفقاً لبرلماني
- النقض تواجه المخالفات المثبتة بالأوراق السلبية والإيجابية التي تلغي الحكم
- محكمة النقض توضح مصطلحات السلبية والإيجابية التي تؤدي إلى إبطال الحكم وفقاً لتصريحات برلماني
- مبدأ قضائي يؤكد أن الإجراء الباطل لا يمكن تصحيحه بتسجيل العقد وفقًا لما ذكره برلماني
- الاستئناف تواجه استغلال الأبناء لوفاة والديهم للإقامة في العين وفقًا لتصريحات برلماني