النائب أكمل نجاتي يقدم دراسة حول تأثير قانون الضريبة على العقارات أمام مجلس الشيوخ

النائب أكمل نجاتي يقدم دراسة حول تأثير قانون الضريبة على العقارات أمام مجلس الشيوخ

استعرض النائب أكمل نجاني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والمالية بمجلس الشيوخ، تفاصيل دراسة الأثر التشريعي التي تستهدف تعديل بعض مواد القانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك لأن هذا القانون يمثل عبئًا على المستثمرين وخاصة في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية حيث لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من العديد من المشكلات.

قال “نجاتي” إن الدراسة تهدف إلى تلافي الانتقادات الموجهة لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المذكور، وذلك لأن الأسلوب المستخدم في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفق المعايير العامة الواردة في القانون.

أضاف أكمل نجاتي أن الدراسة أيضًا هدفت إلى تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة، ليكون أكثر شمولية وعدالة سواء من حيث الواقع أو القانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة حيث يتم تحديد سعر العقار بناءً على ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة وكذلك تسهيل حساب الضريبة بحيث تكون المستحقة هي حاصل ضرب (سعر المتر الضريبي مضروبًا في مساحة الوحدة) مما يسهل الأمر على كافة المكلفين بأداء الضريبة ويضمن الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة وإلغاء الطعن الحكومي بما يقلل حجم المنازعات الضريبية.

وأشار “نجاتي” إلى أن القانون يواجه بعض المشكلات وقد أُجريت عليه بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام 2020 لمعالجة بعض المشكلات العملية ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع.

تم استصدار القانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بحيث يُحسب الضريبة فقط على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون وخاصة القطاع الصناعي.

التعديلات المقترحة

1- تعديل المادة (3): المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013 بدلاً من أول يوليو 2013 كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر)

2- تعديل المادة (5): تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق وعن 45% بالنسبة للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن

3- تعديل المادة (11): حذف عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة اتساقًا مع ما جاء بالقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات للجهات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

4- تعديل المادة (12): تحديد سعر الضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد استبعاد نسبة معينة حسب استخدام العقار مع إعادة النظر في هذه النسب بما يتوافق مع دليل الأسعار الإلزامي

5- تعديل المادة (13): المتعلقة بمعايير تقييم الوعاء الضريبي لضمان توافقها مع المعايير المحاسبية الحديثة وتحديد ممثلين عن الجهات المعنية ضمن لجنة وضع دليل أسعار قيمة المتر الضريبي

6- تعديل المادة (15): المتعلقة بجهة الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية وطريقة إخطار المكلف بها بما يتناسب مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

7- تعديل المادة (16): حق المكلف بأداء الضريبة في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، حيث يجب مراعاة فلسفة الطعن كحق أصيل للممول وأخذ الاعتبار ما ورد بشأنه في القوانين الأخرى ذات الصلة

8- تعديل المادة (18) البند د:: المتعلقة بحالات الإعفاء للوحدات العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن حد معين يجب تحديثه ليتماشى مع معدلات التضخم الحالية

9- تعديل المادة (21): الخاصة بلجان الحصر والتقدير لتتولى المصلحة النظر والفصل في طلبات رفع الضرائب بعيدًا عن لجان الحصر والتقدير التقليدية

10- إعادة صياغة المادة (23): الخاصة بتحصيل الضرائب بما يتماشى مع فلسفة التعديلات المقترحة سابقاً

11- تعديل المادة (27): المتعلقة بالاستحقاق مقابل التأخير لتوحيد التشريعات بما يعكس العدالة المطلوبة

12- تعديل المادة (28): حالات إعفاء جديدة تتعلق بالضريبة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين

< strong >13 -تعديل المادة(31) :< / strong >الخاصة بعقوبة تقديم أوراق غير صحيحة بحيث تتراوح الغرامة بين قيمتين محددتين نظراً لتقادم القيم الحالية مقارنة بالتأثير الردعي المطلوب< / p >

قد يهمك أيضاً :-