برلماني يقدم تفاصيل حول تعديلات قانون الضريبة العقارية

برلماني يقدم تفاصيل حول تعديلات قانون الضريبة العقارية

استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأوضح نجاتي أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع في ما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًّا التي تدخل في حساب الضريبة وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها مسورة أم غير مسورة استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون وخاصة في القطاع الصناعي.

وأضاف النائب كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجي أو خدمي.

وتابع نجاتي أنه رغم ارتفاع الحصيلة من الضريبة العقارية في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه إلا أنها تظل متدنية ويثير القانون العديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة وأهمها ما يلي.

– اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة فمنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان ومنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة وهذا الاختلاف لا يؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي مما يُسهم بشكل كبير في إحداث تفاوت في التقديرات وغيرها من المشكلات التي كشف عنها.

– التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي يشهد وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة بل وفي العقار ذاته أحيانًا كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

– وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.

– كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة مما يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

– قد يشكل ذلك عبءاً على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.

– لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.

– عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

– لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

واستطرد نجاتي قائلًا إنه لأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية مثل شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق وذلك عبر لجنة عليا يشارك فيها كل الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية مثل المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية وهيئة المساحة والشهر العقاري وغيرها.

وأضاف النائب أن الدراسة تستهدف الوصول إلى أفضل البدائل والحلول لتحقيق ما يلي.

– تعديل بعض مواد القانون حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين وخاصة المستثمرين في قطاع الصناعة ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.

– تلافي الانتقادات الموجهة لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة.

– تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة حيث يتم تحديد سعر العقار وفق ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة.

قد يهمك أيضاً :-