مجلس الشيوخ يوافق على دراسة تأثير قانون الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ يوافق على دراسة تأثير قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي نص تقرير اللجنة موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات وقد أجرى عليه بعض الإصلاحات الجزئية كان آخرها عام 2020، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية وأهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة وبالتالي تم استصدار القانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.

وأضاف كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (18 مكررًا) والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.

وتابع رغم أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه إلا أنها تظل متدنية ويثير القانون العديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة وأهمها ما يلي.

1- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الإيجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي.

2- وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

3- وجود المادة 16 والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يتصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.

4- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

5- يمكن أن يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ 2 مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.

6- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية للعقارات ذات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

7- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

8- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق) وذلك عبر لجنة عليا تشارك فيها الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية وهيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها.

وأضاف أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول لتحقيق ما يلي.

1- تعديل بعض مواد القانون حيث أنه يمثل عبئًا على المستثمرين وبخاصة المستثمرين في قطاع الصناعة.

2- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه.

3- تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة.

قد يهمك أيضاً :-