
ذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقا والتزاما دستوريا وحلاً للمشكلات الهيكلية التي يعاني منها النظام الصحي، حيث يتمثل أحد أبرز هذه المشكلات في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الحالي وعدم قدرته على تغطية جميع الاحتياجات، علاوة على أن ما جاء به القانون يمثل ضمانة حقيقية لمعالجة العديد من القضايا التي تواجه النظام الصحي، لكن التطبيق العملي للقانون أظهر عدة مشكلات، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (40) ونسبة المساهمة التكافلية المفروضة على المنشآت الفردية والشركات؛ والتي نصت على أن تكون مساهمة تكافلية بنسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشآت والشركات بمختلف أنواعها، كما لا تُعتبر هذه المساهمة من التكاليف الواجب خصمها عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل.
جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تماماً من تنظيم كيفية احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة رغم صدور بيان من مصلحة الضرائب عام 2019 يوضح آلية احتساب المساهمة التكافلية دون تحديد طرق الحساب في حالات تحقيق الشركات لخسائر أو حالات خاصة تظهر أثناء التطبيق، مما يستوجب احتساب النسبة حتى في حالة تحقيق خسائر، وبما أن المساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين على المنشأة الالتزام به مثل الضريبة على الدخل فإنها تمثل في حالة الخسارة خصماً من رأسمال الشركة.
وبالتالي يتطلب الأمر عدم استحقاق المساهمة التكافلية عندما تحقق الشركات خسائر.
لم يحدد القانون كيف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي أو تقديمه دون ذكر أي إيرادات فيه.
كما لم يُحدد القانون ما يحدث إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية عن زيادة الإيرادات عما ورد في القوائم المالية التي يتم بناءً عليها تحديد مبلغ المساهمة التكافلية، فالمنازعات حول تحديد هذه الإيرادات تستمر لسنوات بين أروقة مأموريات الضرائب واللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم بدرجاتها، مما يطرح تساؤلات حول الآثار المحتملة لهذه المنازعات على مبالغ المساهمة التكافلية.
لفتت اللجنة في تقريرها إلى أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعربوا عن توافقهم مع الدراسة المعروضة بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات كما ينص عليه القانون، حيث تؤكد الواقع العملي ضرورة عدم تأثير هذه المساهمة على النشاط الاقتصادي للمنشأة.
تتضمن التعديلات والمقترحات المطروحة ما يلي:
- تحديد نسبة المساهمة التكافلية بناءً على صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة
- وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمة التكافلية
- إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وازدواجية مع النسبة المحصلة بعد الانتهاء من تصنيع المنتج
- اعتبار قيمة المساهمة التكافلية مصروفات يجب خصمها من الوعاء الضريبي للمنشأة في جميع الأحوال
- بالنسبة للشركات الخاسرة تنطبق عليها نفس شروط السداد ولكن لا تُحمل على حساب الأرباح والخسائر بل تُحمل على حساب حقوق المساهمين مع إمكانية خصمها مستقبلاً من الوعاء الضريبي تحت ظروف معينة
- منح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت من نسبة المساهمة التكافلية
- الرئيس السيسي يتلقى مكالمة من ماكرون لبحث العلاقات المصرية الفرنسية
- ماكرون يثمن جهود مصر الرسمية والشعبية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
- زراعة الشيوخ تؤكد أن تبطين الترع يعد من أبرز المشاريع القومية
- الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز أداء شركات قطاع الأعمال من خلال العمل المستمر (إنفوجراف)
- الرئيس السيسي يوضح لوزير خارجية إيران موقف مصر من تصاعد الصراع