
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وأحالها إلى رئيس الجمهورية.
ذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقًا لالتزام دستوري وحلًّا للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع التزاماته، علاوةً على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي.
تابع التقرير إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفرز عدة مشكلات؛ خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق المادة (٤٠) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية بواقع (۰,۰۰۲٥%) (اثنان ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًّا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
أشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التأثير السلبي في جانبين رئيسيين؛ الأول: تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعض المنشآت من الاقتصاد والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات كما تبين من دراسة أثر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخرى تتطلب إعادة النظر في ما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم، فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة إلى حساب المساهمة التكافلية ما يلي
لم يُعرف القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية مفهوم جملة الإيرادات الذي تمت الإشارة إليه في المادة (٤٠) وأصبح استخدام مصطلح جملة الإيرادات غير محدد وهو ما سيؤدي إلى خصم نسبة المساهمة التكافلية من الشركات بناءً على هذا المفهوم وبالتالي سيكون خصم المساهمة التكافلية من أي إيراد يمثل دخلاً للشركة سواء أكانت الأرباح صفرًا أم حققت الشركة خسارة في العام المحاسبي بمعنى أن تحديد المساهمة التكافلية كنسبة مــن الإيرادات السنوية يعني أنها مستحقة على المنشأة حتى في حالة الخسارة.
جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تمامًا من تنظيم احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة على الرغم من صدور بيان من مصلحة الضرائب عام ۲۰۱۹ يوضح صدور كتاب دوري ينظم آلية احتساب المساهمة التكافلية دون أن يحدد طرق الحساب في حالات تحقيق الشركات خسارة وغيرها من الحالات الخاصة التي تظهر أثناء التطبيق مما يستوجب احتساب النسبة في حالات تحقيق خسارة وحيث إن المُساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين على المنشأة الالتزام به مثلها في ذلك مثل الضريبة على الدخل فإنها تمثل في حالة الخسارة خصمًا من رأسمال الشركة وعليه يتطلب الأمر عدم استحقاق المساهمة التكافلية في حالة تحقيق الشركات للخسارة.
ولم يحدد القانون كيف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي أو تقديمه دون ذكر أية إيرادات فيه.
ولم يُحدد القانون ما يحدث إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية لمصلحة الضرائب عن زيادة الإيرادات عما ورد في القوائم المالية التي يتم تحديد مبلغ المساهمة التكافلية بناءً عليها كما أن المنازعات حول تحديد هذه الإيرادات تستمر لسنوات بين أروقة مأموريات الضرائب واللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم بدرجاتها فهل لذلك أي آثار على مبالغ المساهمة التكافلية؟
استهدفت وثيقة دراسة الأثر التشريعي الوقوف على إشكالية مهمة تتعلق بحساب نسبة المساهمة التكافلية التي وردت في المادة (٤٠) مـن القـانون ومدى تأثيرهـا علــى تحقيق التوازن بين الأعباء المالية على الشركات والكفالة الاجتماعية والصحية.
لفتت اللجنة، في تقريرها، إلى أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعربوا عن توافقهم مع الدراسة المعروضة بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات على النحو الذي ينظمه القانون حيث إن الواقع العملي يؤكد ضرورة عدم تأثير المساهمة التكافليـة علـى النشاط الاقتصادي للمنشأة.
انتهت الدراسـة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالقانون بحيث تتضمن التعديلات والمقترحات المطروحة ما يلي:
تحديد نسبة المساهمـة التكافليـة مــن صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة
وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمـة التكافليـة
إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمـة علـى مدخلات الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة التكاليف كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الإيرادات بعد الانتهاء مــن تصنيع المنتج
قيمة المساهمـة التكافليـة تعد مــن المصروفات التي يجب أن تخصم مــن الوعاء الضريبي للمنشأة فــي جميع الأحوال
في ما يخص الشركات الخاسرة ينطبق عليها نفس الشروط فــي السداد شريطة ألا يحمل ذلك عــلى حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله عــلى حساب حقوق المُساهمين مع العلم بأن إدراجها فــي حقوق المُساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها فــي حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها مــن الوعاء الضريبي
منح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت مــن نسبة المساهمـة التكافليـة.
- المستشار محمود فوزي يشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة استراتيجيات مواجهة التصحر
- زراعة الشيوخ تبحث مشروع تبطين الترع والجبلي يؤكد أهميته كأحد المشروعات القومية
- وزير الثقافة يطلع مجلس الشيوخ على تفاصيل ضبط أعمال الحفر في قصر ثقافة الأقصر
- وزير الثقافة يتحدث عن صياغة رسالة تناسب الشباب ويشير إلى آراء حول مغنى الراب
- محمود فوزي يؤكد أن الدولة تتعامل مع واقعة قصر ثقافة الأقصر بجدية تامة ودون تهاون