
1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن
2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق
4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة
5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
يذكر أن القانون نص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في حالات التهرب الضريبي السابقة، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه، كما حدد القانون العقوبة التي يتعرض لها المتهرب من الضريبة بعد تحريك دعوى جنائية ضده، حيث تتمثل تلك العقوبة في غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
- استكشف الأنشطة الخاضعة لضريبة الدخل وفقًا للقانون
- نائب بالشيوخ يعارض تقديم حوافز للتعليم الديني والحكومة ترد
- نائب وزير المالية يؤكد التوافق على زيادة الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 50 ألف جنيه
- مجلس الشيوخ يؤكد أن غرامات التأخير لا تتجاوز قيمة الضريبة العقارية الأساسية
- الحكومة تعرض على الشيوخ دراسة لزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه