
تم تحديد عقوبة للمخالفين في الإبلاغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة، حيث تنص المادة (67) على أن كل من يقوم بالتبليغ عن واقعة ميلاد أو وفاة تم الإبلاغ عنها مسبقًا من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها وهو على علم بذلك، يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين مائتي جنيه وخمسمائة جنيه.
وفقًا للمادة 19، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، ويتم ذلك بواسطة المكلفين بالتبليغ عبر نسختين من النموذج المخصص لذلك، والتي يجب أن تحتوي على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لتأكيد صحة الواقعة.
أما المادة 20 فقد حددت الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم:
1 – والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2 – والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية كما توضح اللائحة التنفيذية.
3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تحدث فيها الولادات.
كما يمكن قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. المكلفون بالتبليغ يتحملون المسؤولية عن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ولا يُقبل التبليغ من غير الأشخاص المذكورين سابقًا. ويجب على الأطباء المرخص لهم بالتوليد إصدار شهادة تؤكد ما قاموا به من ولادات مع ذكر تاريخ الواقعة واسم الأم ونوع المولود، كما يتعين على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المحتوى بعد توقيع الكشف الطبي عند الطلب في حالات التوليد الأخرى.
- بعد اتصال السيسي وماكرون جهود مصر لإنهاء حرب غزة تحظى بإشادة برلمانية
- الإشراف القضائي على انتخابات البرلمان يعتبر ركيزة أساسية لاستكمال الديمقراطية
- لجنة الشؤون المحلية في مجلس النواب تبحث طلبات إحاطة من نواب القليوبية بحضور المحافظ
- حزب المؤتمر ينظم ندوة حول تمكين المرأة سياسيًا استعدادًا للانتخابات
- أيمن محسب يؤكد أن اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس دعمًا متزايدًا للمبادرات المصرية