
حدد على الطرق العامة ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات، وذلك وفقًا للإجراءات التالية.
1- ينشأ جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر بناءً على طلب من المُعلن.
4- يجب على الجهة المختصة أن تبت في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد مضي هذه المدة دون البت يُعتبر موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدها وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
7- حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته والإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون وكذلك اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.
- نشرة التوك شو تتناول التطورات الإيجابية في أزمة أحفاد نوال الدجوي وصندوق لتعويض المزارعين المتضررين من الأمطار الأخيرة
- القانون يسمح بترخيص المحال العامة عبر الإخطار.. تعرف على التفاصيل
- نائب وزير الإسكان يؤكد أن المشروعات الجديدة أنقذت الإسكندرية من الغرق
- المجتمعات العمرانية تنفذ نحو 530 ألف وحدة سكنية والديون تبلغ 3 مليارات جنيه
- 16 مليار جنيه مخصصة لديوان وزارة الإسكان وطلب من "خطة النواب" للحصول على بيان حول تنفيذ المشروعات